أعلن الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، عن إصداره قانونا يحرم المحكوم عليهم في قضايا التظاهر من الاستفادة من ميزة الإفراج الشرطي بعد نصف أو ثلاثة أرباع المدة المحكوم لها، وحمل القانون رقم 19 لسنة 2020.
ووفقًا للقانون الذي أصدره “السيسي”، فقد تم تعديل بعض أحكام القانونين رقمى 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات.
وتنص المادة الأولى من القانون على “عدم سريان أحكام الإفراج تحت شرط الواردة فى قانون تنظيم السجون على المحكوم علـيهم لارتكابهم أياً من الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، والقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لـسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015”.
بينما تنص المادة الثانية على إلغاء الفقرة الثانية من المادة (46) مكررًا من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، فإنه يستهدف عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال فيما عدا جرائم حيازة المخدرات بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان المصري قد وافقت، في يناير/كانون الثاني الماضي، على تلك التعديلات، بعدما قدمتها الحكومة.
واعتبر أعضاء باللجنة البرلمانية أن تلك التعديلات “تستهدف تصحيح مسار القانون في إطار مواجهة العناصر الخطرة التي تشكل خطورة على المجتمع، وتستفيد من إفراج نصف المدة”.
وزعم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، “علاء عابد” أن تلك التعديلات، “تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية، لأن هناك خطا أحمر بين تقييد الحرية بسبب جريمة ضد شخص، وبين جريمة ضد وطن وشعب”، وفق قوله.
وكانت 9 منظمات حقوقية قد جددت مطلبها بوقف العمل بقانون التجمهر الذي سبق أن أثبت مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالوثائق والمستندات في دراسة له بعنوان “نحو الإفراج عن مصر” في 31 يناير/كانون الثاني2017 أن البرلمان المصري قرر إلغاءه بإجماع الآراء منذ 90 عاما، ولم يعترض على ذلك الملك “فؤاد الأول”، ما يعد بمثابة موافقة على الإلغاء بموجب دستور 1923.
اضف تعليقا