شن نشطاء ومغردون انتقادات حادة، ضد المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات، حيث اعتبرها كثيرون بمثابة عصا حكام الإمارات ليبطشوا بالمعارضين بقوة القانون.
وتنظر تلك المحكمة اليوم عددا من القضايا التي أصدرت فيها محكمة استئناف أبوظبي أحكاما ابتدائية في قضايا تعتبرها قضايا أمنية تتعلق بما تصفه عادة “بقضايا الإرهاب”.
ووفقا لموقع “الإمارات 71” فإن محكمة أمن الدولة وحتى قبل أقل من عام كانت تصدر أحكام درجة أولى باتة لا تقبل الطعن، ولكن تزايد الضغوط والانتقادات الحقوقية الدولية أجبر جهاز الأمن على تحويل القضايا إلى محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، حصرا، على أن يتم السماح بالطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ومنذ هذا الإجراء، فإن نحو 99% من القضايا التي تم الطعن عليها تم رفض طعونها، ما دفع للتساؤل عن جدية نظر الاتحادية العليا لهذه الطعون، فيما قال ناشطون إن هذا الإجراء، يستهدف شرعنة أحكام محكمة استئناف أبوظبي، وسحب أحد أبرز الانتقادات الحقوقية في هذا الجانب.
ومن جانبه، رفض معتقل الرأي الأكاديمي “ناصر بن غيث” مؤخرا الطعن على حكم صادر بحقه من محكمة استئناف أبوظبي بعشرة أعوام سجنا، لرفضه شرعية قرار حكمه الذي اعتبره جائرا، ولعدم ثقته بالقضاء الذي بات يسيطر عليه جهاز الأمن، بحسب تأكيداته.
ويقول مراقبون: إن الواقع يثبت ما ذهب إليه “بن غيث”، في إشارة إلى الاستغراب من رفض جميع الطعون والتي أوردت “الاتحاد” تفاصيلها، مع التحفظ على تعبيراتها وما نقلته، كما يلي:
“أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً برفض الطعن المقدم من المتهم «س، م، أ» (إيراني الجنسية) وتثبيت الحكم السابق بالسجن 10 سنوات ومصادرة المولد الكهربائي موضوع الجريمة وجهاز الهاتف المضبوط المستخدم في الجريمة، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة، وذلك بتهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة صديقة، واستيراد مولد كهربائي (يستخدم في تصنيع الأسلحة النووية) من دولة أجنبية لتصديره إلى إيران عن طريق دولة آسيوية، والذي يعد خرقاً لقانون الحظر الدولي الذي كان مفروضاً على «إيران» آنذاك، وتزوير مستندات الشحن، بحسب صحيفة “الاتحاد” الرسمية المحلية”.
وفي قضية أخرى رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن المقدم من المتهمين «ع.ح.م.م» و«ع.أ.ح» (بحرينيي الجنسية) وثبتت الحكم السابق بحقهما، والذي يقضي بالسجن 3 سنوات وتغريم كل منهما 500 ألف درهم، ومحو المعلومات المستخرجة، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهما، وإلزامهما بالمصاريف، وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت لهما تهماً بنشر أفكار مثيرة للكراهية والعنصرية الطائفية عن طريق مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما رفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهم «أ، ع، ع» (سوداني الجنسية) وثبتت الحكم السابق بحقه والذي يقضي بحبسه سنتين، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها وإلزامه بالمصاريف القضائية، وذلك بتهمة الإساءة لرموز الدولة.
اضف تعليقا