أصدر رئيس وزراء حكومة السيسي «شريف إسماعيل» الأحد قرارا بإحالة القضايا الجديدة في بعض الجرائم المنصوص عليها في القوانين المختلفة؛ إلى «محاكم أمن الدولة طوارئ»، وذلك طوال فترة تطبيق حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء الجمهورية منذ 10 أبريل الماضي.
ولا يمكن الطعن على قرارات هذه المحاكم، ويصدق رئيس الجمهورية على أحكامها ويملك حق تخفيفها وإلغائها.
وأصدر «إسماعيل» قراره بناء على تفويض من الرئيس «عبدالفتاح السيسي» في بعض الاختصاصات.
وحدد القرار مجموعة كبيرة من الجرائم التي ستحال إلى محاكم أمن الدولة؛ على رأسها: الجرائم المنصوص عليها في قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة 113 لسنة 2008.
وكذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري.
ويسري القرار على الدعاوى الجديدة فقط التي لم تحل لمحاكم أخرى.
وتتشكل محاكم أمن الدولة طوارئ من دوائر خاصة في المحاكم الابتدائية (جزئية) وفي محاكم الاستئناف (عليا) للفصل في الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأي جرائم أخرى في القانون العام يحيلها لها رئيس الجمهورية أو من يفوضه، كما أن الرئيس (أو من يفوضه) هو من يعين أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل.
وتبقى هذه المحاكم مختصة بنظر تلك الجرائم حتى تنتهي حالة الطوارئ، ويختص رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة منها أو تخفيفها أو إلغائها، ولا يجوز الطعن عليها بأي صورة.
اضف تعليقا