رفضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، طعنا تقدم به وزير الداخلية ومدير عام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بثبوت الجنسية المصرية لخمسة أشقاء فلسطينيين، هم كل من “صبحي” و”عبدالله” و “نصر” و”سالم” و”سلطانة محمد سليمان حسن”.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الدستور المصري نظم في المادة السادسة منه الجنسية المصرية الأصيلة ولم يفوض المشرع في تنظيمها، وجعلها حقاً دستورياً لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، في حين أن قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 كان يقصر منحها على من يولد لأب مصري فقط، ولم يمنح هذا الحق لأبناء الأم المصرية إلا بموجب القانون رقم 154 لسنة 2004، وأصبح من يولد لأم مصرية بعد تاريخ العمل بهذا القانون في 15 يوليو/تموز 2004 متمتعاً بالجنسية المصرية الأصيلة.

وأضافت المحكمة أن المشرع نظم في القانون المشار إليه حالة أبناء الأم المصرية الذين ولدوا لأب غير مصري قبل تاريخ العمل به، حيث أجاز للشخص من هذه الفئة أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويصبح متمتعاً بها بصدور قرار بذلك من وزير الداخلية أو بانقضاء سنة من تاريخ إعلان رغبته دون صدور قرار مسبب بالرفض، حسبما نقلت صحيفة “الشروق” الخاصة.

وفيما يتعلق بحالة الأشقاء الخمسة المشار إليهم، أكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنهم ولدوا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 لأم مصرية هي السيدة نافلة عوض نصرالله، المولودة لأب مصري في 3 يناير/كانون الثاني 1938 بناحية القنايات بالشرقية، ولما كان المشرع قد قضى بثبوت الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية، دون أن يورد قيداً أو استثناءا في هذا الشأن بالنسبة لجنسية الأب غير المصري، الأمر الذي يتعين معه الحكم بثبوت الجنسية المصرية لهم تبعاً لوالدتهم المصرية.

وكانت وزارة الداخلية قد طالبت في طعنها بإلغاء حكم القضاء الإداري المشار إليه؛ استناداً لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، إذ إن اتفاقية الجنسية المبرمة بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية قد حظرت تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومتها، مضيفة أن مجلس الجامعة أصدر قراراً بحظر منح جنسية أي دولة من الدول الأعضاء للفلسطينين حفاظاً على الهوية الفلسطينية، وأن هذا القرار يعتبر ملزماً لمصر لموافقتها عليه.