أقرت حكومة قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي قانونا يشترط على معظم المحلات التجارية وأنشطة أخرى استصدار موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة، وذلك لإصدار التراخيص بها.

جدير بالذكر أن محام مقرب من السلطات أعلن رفض القانون وعدم دستوريته، واصفا إياه بـ”المعيب”.

يشار إلى أن القرار، الذي حمل رقم 37 لسنة 2022، اشترط الحصول على تصريح أمني لأنشطة: “الهايبر ماركت والسوبر ماركت والميني ماركت والمقاهي والكافتيريات، ومحلات بيع وصيانة المحمول والكمبيوتر واللاب توب ومستلزمات الطباعة و الاتصالات والسنترالات، ومكاتب الرحلات والدعاية والإعلان وخدمات رجال الأعمال وديكور الافراح والفراشة”.

كما يشار إلى أن القائمة تضمنت “قاعات الحفلات، والمكتبات ومحلات التصوير، واستوديوهات تسجيل الموسيقى، ومحال الذهب والفضة، مراكز البيوتي سنتر ومحال تصفيف الشعر الرجالي والحريمي ومراكز التجميل، وقاعات المناسبات والملاهي المؤقتة والدائمة والسيرك والمسارح والسينما، وصالات البلياردو والجيم والحمامات العمومية، ومحلات بيع أدوات ممارسة الرياضة بأنواعها، ومحلات ومستودعات بيع أسطوانات الغاز والكيروسين، ومحال بيع الأسلحة”.

فيما اعتبر متداولون للقانون أن الأمر بمثابة تحويل مصر رسميا إلى دولة على غرار كوريا الشمالية، معتبرين أن الاحتلال البريطاني لمصر لم يقدم على مثل هذه الخطوة عندما أعلن الأحكام العرفية

من جانبه، اعتبر المحامي “طارق العوضي”، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن وجود 83 نشاطاً تستوجب موافقة أمنية قبل ترخيصها يمثل اعتداءً على حقوق دستورية أهمها حق العمل.

 

اقرأ أيضاً : برلمانية مصرية: الدولار سيصل لـ 50 جنيهًا قريبًا