قام مجلس النواب الأردني، بإقرار تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية التي أثارت جدلًا واسعاً، فيما اعتبر ناشطون وصحفيون، ومنظمات حقوقية، أنها “تحد” من حرية التعبير.
جدير بالذكر أن القانون الجديد في المادة 15 منه يعاقب “كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية (..) تنطوي على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار (28.2 ألف دولار) ولا تزيد على 40 ألف دينار (56.4 ألف دولار)”.
كما حُددت “الأخبار الكاذبة” التي تستوجب العقوبة بتلك “التي تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني”، وخُفضت الغرامة لتصبح “لا تقل عن 5 آلاف دينار (7.06 آلاف دولار) ولا تزيد على 20 ألف دينار (28.2 ألف دولار)”.
فيما لا تحتاج الملاحقة في هذه الجرائم الى تقديم شكوى، إذا كانت موجهة إلى سلطات الدولة أو هيئات رسمية أو موظف عام أثناء قيامه بوظيفته.
يشار إلى أن المادة (16) تجرم “اغتيال الشخصية” معنويًا بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وبدفع غرامة من 25 ألف دينار (35.2 ألف دولار) ويمكن أن تصل إلى 50 ألف دينار (70.4 ألف دولار).
كما ناقش مجلس النواب التعديلات في جلسة علنية، وخفّض العقوبة في بعض الحالات إلى نصف ما كانت عليه في مشروع القانون قبل أن يقرّه بالأغلبية.
وكذلك أُلغيت فقرة جدلية تنصّ على معاقبة “من قام بنشر أو تسجيل صورة أو مشهد أو فيديو دون إذن، وإن كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه”، بالسجن ما لا يقل عن 3 أشهر ودفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) ولا تزيد عن 20 ألفا (نحو 28.2 ألف دولار).
اضف تعليقا