قدم برنامج تابع لمنظمة مناهضة التعذيب الدولية في تونس، أمس الأربعاء، دعاوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد وزارة الداخلية، اعتراضا على إجراءات الإقامة الجبرية بحق 11 شخصا.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية، بأن “برنامج المساندة المباشرة لضحايا التعذيب التابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أودع مجموعة من الدعاوى لدى المحكمة الإدارية ضد الداخلية لصالح 11 شخصا شملتهم إجراءات المراقبة الإدارية (الإقامة الجبرية)”، دون أن تسميهم.

وأوضح البرنامج في بيان نقلته الوكالة، أن المحامين قدّموا إلى المحكمة الإداريّة نوعين من الطعون”.

ولفت إلى أنه تم تقديم دعوى للتّعليق العاجل لما اعتبرتها “إجراءات تعسفية” في غضون شهر واحد، وفق ما يقتضيه القانون، وأخرى تهدف لإلغائها والحصول على تعويضات للمتضررين من الخضوع إليها.

وأكد أن تلك الإجراءات التي مست هؤلاء الأشخاص الـ 11 “ذات طابع تعسفي تنتهك كلاً من مقتضيات الدستور التونسي ومعايير القانون الدولي التي تنظّم القيود المفروضة على الحرية”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية بشأن ما ذكره البرنامج، الذي تأسس عام 2013 بتونس والمهتم بضحايا التعذيب وسوء المعاملة.‎

وشهدت الساحة الحقوقية والقضائية في تونس مؤخرا، جدلا بشأن “استقلالية القضاء”، سيما على ضوء التصريحات الأخيرة للرئيس قيس سعيّد، التّي أكد فيها بأن القضاء “وظيفة من وظائف الدولة”، وتلميحه إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، وسط رفض هيئات قضائية لذلك.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة عقب اتخاذ رئيس البلاد قيس سعيد إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور” ومساسا بالحقوق والحريات، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

أدانت 22 منظمة حقوقية دولية وإقليمية، أحكام المحاكم الاستثنائية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في مصر.

واستنكرت المنظمات في بيان مشترك، الحكم الصادر بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، من محكمة أمن الدولة طوارئ، بالسجن لمدة 5 سنوات للناشط علاء عبد الفتاح، والسجن لمدة 4 سنوات لكلّ من المحامي ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات محمد الباقر، والصحافي والمدوّن محمد ابراهيم (محمد أكسجين) في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ. 

وطالبت المنظمات، رئيس الجمهورية بموجب سلطاته، بإلغاء هذا الحكم.

وقالت المنظمات إنّ الحكم صدر من محكمة استثنائية تفتقر للحدود الدنيا للمحاكمات العادلة. ولا يجوز الطعن بالحكم بأي طريقة، كما شهدت عملية المحاكمة نفسها جملة من الانتهاكات لحق النشطاء الثلاثة في الدفاع عن أنفسهم. فعلى مدار ثلاث جلسات سابقة للنطق بالحكم لم تستجب المحكمة لأي من الطلبات التي قدّمها دفاع النشطاء الثلاثة والتي شملت تشاور النشطاء المحتجزين مع محاميهم، والحصول على صورة ضوئية من ملف القضية. كذلك لم يتم مواجهة المتهمين الثلاثة بأي أدلة عمّا نسب إليهم من اتهامات سوى بعض المنشورات القديمة المنسوبة لهم على موقع فيسبوك، ولم تسمح المحكمة للمراقبين الدوليين بحضور الجلسات، رغم أنها جلسات علنية. 

وفي جلسة النطق بالحكم، جرت محاولة لإخلاء القاعة من أهالي النشطاء الثلاثة غير أنها لم تنجح. وانتهى الأمر بقراءة الحكم عن طريق حاجب المحكمة، حيث لم يخرج القاضي للنطق به.

النشطاء الثلاثة قيد الحبس الاحتياطي منذ أن تمّ إلقاء القبض عليهم في سبتمبر/أيلول 2019، بموجب اتهامهم في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة تضرّ بأمن الدولة. وهي القضية التي تمّ نسخ أحد اتهاماتها لإحالتهم للمحاكمة في القضية التي صدر الحكم فيها أمس الأول، بالإضافة لقيام نيابة أمن الدولة في أغسطس/آب 2021 باتهام المحامي الحقوقي محمد الباقر، في قضية جديدة بذات الاتهامات الموجودة في القضية الأولى. تحمل القضية الجديدة للباقر رقم 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.