أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا لتجريم التعذيب في السجون، وذلك بعد مقتل ما لا يقل عن 14 ألفا و360 مواطنًا سوريًا تحت التعذيب في السجون التابعة لقوات النظام.

ووفق لوكالة أنباء النظام “سانا”، فإن “العقوبات تدرجت في نص القانون وفقاً لخطورة العمل الجُرمي، حيث تصل إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موتُ إنسان، أو تمّ الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء في أثناء التعذيب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبّد إذا وقع التعذيب على طفلٍ، أو شخصٍ ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة”.

وأشارت إلى أن القانون “يعاقب بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل كل من ارتكب عملية تعذيب، أو شارك فيها، أو حرض عليها سواء كانت للحصول على اعتراف، أو تحقيقا لمآرب شخصية، أو مادية، أو سياسية، أو بقصد الثأر، أو الانتقام، وبالسجن عشر سنوات على الأقل لكل من ارتكب التعذيب بحق موظف بسبب ممارسته لمهامه”.

وينص القانون على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدّم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السريّة، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أُسرهم.

وما يزال نحو 131 ألفاً و469 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في السجون التابعة لقوات النظام، كما أن النظام وضع قوانين تسمح له بالتعذيب، وتمنع محاسبة المجرمين وتعطيهم حصانة تامة من الملاحقة القضائية للأشخاص المنفذين لأوامر النظام، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأثار إعلان الأسد عن القانون سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، وتساءل بعضهم إن كان القانون يشمل الأفرع الأمنية “سيئة السمعة” لدى النظام السوري.